الشيخ الأنصاري

125

كتاب المكاسب

القرينة الدالة على إرادة الوقف ، مثل : " أن لا يباع ولا يورث " ، مع عدم الخلاف - كما عن غير واحد ( 1 ) - على أنهما من الكنايات . وجوز جماعة ( 2 ) : وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه . ومع هذه الكلمات ، كيف يجوز أن يسند ( 3 ) إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له ، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية ؟ ! خصوصا مع تعميمها للقريبة ( 4 ) والبعيدة ( 5 ) كما تقدم عن بعض المحققين ( 6 ) . ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة ، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد ، جمع المحقق الثاني - على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح - بين كلماتهم بحمل المجازات

--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 5 : 310 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 17 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 28 : 3 . ( 2 ) منهم المحقق في المختصر : 169 ، والشرائع 2 : 273 ، وفيه بعد التردد : وجوازه أرجح ، والعلامة في القواعد 2 : 4 ، والإرشاد 2 : 6 ، والشهيد في اللمعة : 184 . ( 3 ) في غير " ص " و " ش " : " يستند " ، وصحح في " ن " بما في المتن . ( 4 ) في " خ " ، " م " و " ع " : للقرينة . ( 5 ) لم ترد " والبعيدة " في " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " . ( 6 ) تقدمت حكايته عن العلامة بحر العلوم في الصفحة 120 .